وفي المتمتع بها ، والأمة .
شرح
( و ) هل يشترط ( في ) وقوع الظهار دوام العقد فلا يقع الظهار ب - ( المتمتع بها ) ؟
فيه خلاف المشهور بينهم هو الوقوع ، وعن ظاهر جماعة منهم الصدوق « 1 » والإسكافي « 2 » والحلي « 3 » أو صريحهم عدم الوقوع .
يشهد للأول : عمومات الكتاب والسنة ، وللثاني : ما دل على أنه لا يقع الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ، وقد مر عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها .
واحتج للثاني : في محكى المختلف « 4 » : بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة .
ويرده : ما أفاده من منع عدم الثبوت مع وجود العمومات .
واحتج له : في المسالك « 5 » : بانتفاء لازم الظهار الذي هو الالزام
هامش
( 1 ) الهداية ص 274 .
( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 7 ص 418 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 709 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 419 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 495 .