تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
طاهر من غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي وهو يريد الظهار « 1 » . وحسن حمران عنه ( ع ) : ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين « 2 » . ومن الطائفة الأولى بضميمة فتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعته في الطلاق . الثاني : يشترط أن تكون منكوحة بالعقد فلا يقع بالأجنبية ولو علقه على النكاح بأن قال : أنت علي مثل ظهر أمي إن تزوجتك ، وفي المسالك « 3 » هذا عندنا موضع وفاق . ويشهد به : مضافا إلى أن الموضوع في الآية والنصوص الزوجة ، وإلى ما دل على أنه لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ، وقد مر في الطلاق بطلانه وإن علق على النكاح : صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قال لامه كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال ( ع ) : ليس هذا بشيء « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 9 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 307 ح 28659 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 307 ح 28658 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 493 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 471 ح 4641 / الوسائل ج 22 ص 311 ح 28669 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29 | السيد محمد صادق الروحاني