شرح
وفي المسالك « 1 » : نعم صرف ما يهدى إلى المشهد وينذر له إلى مصالحه ومعونة الزائرين حسن ، وعليه عمل الأصحاب .
وعن المبسوط « 2 » : صرف المهدى إلى بيت الله إلى مساكين الحرم كالهدي من النعم إذا لم يعين له في نذره مصرفا غيرهم ورجحه المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 3 » والتحرير « 4 » وولده « 5 » والشهيد « 6 » على ما حكي وفي المسالك « 7 » وهو الأصح .
وظاهر الشرائع « 8 » والمتن اختصاص هذا الحكم بالثلاثة .
والحق أن يقال : إن المنذور هديا إن كان من النعم وكان للكعبة انصرف إلى الهدي النسكي وتعين نقله إلى مكة والذبح إما بها أو بمنى على ما تقدم في كتاب الحج .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 373 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف ج 8 ص 202
( 3 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 202 - 205 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 361 .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 73 .
( 6 ) الدروس ج 2 ص 153 .
( 7 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 374 .
( 8 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 729 .