تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ . ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو أحد المشاهد بيع وصرف الثمن في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له وفي معونة الحاج والزائرين .
شرح
اللهم إلا أن يدعي : صدق اليمين عليه وهو كما ترى . ( و ) المشهور بين الأصحاب أنه ( لا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ ) وقد مر الكلام في انعقاد النذر بدون اللفظ والخلاف في العهد كالخلاف فيه والمختار المختار والدليل الدليل فلا حاجة إلى التعرض له .

جعل الدابة هديا

بقي في المقام مسألة ( و ) هي : أنه لو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو أحد المشاهد ففي المتن والشرائع « 1 » وغيرهما بيع وصرف الثمن في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له وفي معونة الحاج والزائرين .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 729 .