شرح
على العهد في غير معصية ، فيشمل المباح فيكون حكمه حكم اليمين .
وهو وإن شمل المكروه والمباح الراجح تركه إلا أن ذلك خارج بالاجماع .
واستدل للثاني : بمساواته له في الكفارة الكبيرة المخيرة كما دل عليه خبر أبي بصير وأحمد بن محمد المتقدمان ، وبجعل مورده الطاعة في خبر أبي بصير .
والانصاف : عدم تمامية شئ من هذه الوجوه فإن جعل مورده الطاعة في خبر أبي بصير انما هو في السؤال لا في الجواب كي يدل على الحصر ، والمساواة في الكفارة أعم من الاتحاد في جميع الأحكام .
فالحق : ما أفاده صاحب الجواهر فلا بد في كل حكم من المراجعة إلى أدلته وقد مر أن مقتضى اطلاق النصوص صحة العهد المطلق ، كما أن مقتضاه صحة العهد على المباح .
وأما الكفارة : فالمتجه كونها الكبرى المخيرة إذ لا معارض لذلك سوى اطلاق الصدقة في خبر علي بن جعفر ويمكن حمله على إرادة الصدقة على ستين مسكينا .
وأما اعتبار اذن الوالد والزوج : فلا دليل عليه فيه ، لا بمعنى أن له حل العهد ولا بمعنى اشتراط صحته به .