تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وهو لازم وحكمه حكم اليمين .
شرح
مسكينا وما ترك من الامر أعظم يستغفر الله ويتوب إليه « 1 » . وهذه الأدلة كما ترى ليس في شئ منها اعتبار كونه مشروطا .

[ في لزومه وحكمه ]

( وهو لازم ) بلا خلاف لأصالة اللزوم وعدم ما يدل على جواز الرجوع فيه ( و ) قد اختلفت عبارات الأصحاب في العهد . فالمصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » والمحقق « 3 » جعلا ( حكمه حكم اليمين ) فينعقد فيما ينعقد فيه ويبطل فيما يبطل . والشيخ « 4 » والشهيد « 5 » جعلا حكمه حكم النذر . وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 6 » ذهب إلى أنه لا دليل على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال حكمه حكمه مطلقا . واستدل للأول : بخبر علي بن جعفر المتقدم حيث علق الكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 327 ح 29666 / نوادر الأشعري ص 173 ح 454 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 96 / تبصرة المتعلمين ص 206 / قواعد الأحكام ج 3 ص 295 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 731 . ( 4 ) النهاية ص 563 . ( 5 ) الدروس ج 2 ص 157 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 35 ص 447 .