شرح
والاخبار الأول تدل على صرفه في معونة الحاج ولا معارضة بين الاخبار ، فالنصوص تدل على أن المصرف إما ما يرجع إلى البيت ، أو إلى الحجاج ، والظاهر أن ذلك حكم النذر للمشاهد المشرفة .
وعليه : فما عن السرائر « 1 » من نسبة الصرف في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج والزائر إلى الرواية حسن ، ويكون نظره إلى ذلك .
هذا كله في النذر للبيت أو المشهد .
أما إذا نذر لمن في المشهد من الأئمة الهداة والأولياء البررة ، فالظاهر إرادة صرفه في سبيل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم من غير فرق بين الصدقة على المساكين والزائرين ، وغير الصدقة من وجوه الخير التي يرجع ثوابها إليهم .
كل ذلك مع عدم قصد من الناذر ينافيه وإلا اتبع قصده .
* * * * *
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 62 .