تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
والاخبار الأول تدل على صرفه في معونة الحاج ولا معارضة بين الاخبار ، فالنصوص تدل على أن المصرف إما ما يرجع إلى البيت ، أو إلى الحجاج ، والظاهر أن ذلك حكم النذر للمشاهد المشرفة . وعليه : فما عن السرائر « 1 » من نسبة الصرف في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج والزائر إلى الرواية حسن ، ويكون نظره إلى ذلك . هذا كله في النذر للبيت أو المشهد . أما إذا نذر لمن في المشهد من الأئمة الهداة والأولياء البررة ، فالظاهر إرادة صرفه في سبيل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم من غير فرق بين الصدقة على المساكين والزائرين ، وغير الصدقة من وجوه الخير التي يرجع ثوابها إليهم . كل ذلك مع عدم قصد من الناذر ينافيه وإلا اتبع قصده . * * * * *
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 62 .