تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض
شرح
ما يعتبر في المظاهرة المسألة الثالثة : فيما يعتبر في المظاهرة وهي أمور : الأول : ( ايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض ) ولو كان زوجها غائبا بحيث لا يعرف حال زوجته أو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ صح بلا خلاف في شئ من ذلك وعليه الاجماع بقسميه ، وفي المسالك « 1 » هذا الشرط موضع وفاق بين علمائنا وهو مختص بهم . ويشهد به : نصوص منها ما تضمن أنه لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق كمرسل ابن فضال المتقدم وخبر الفضيل بن يسار : ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق « 2 » . ومرسل المسالك « 3 » . ومنها النصوص المصرحة بذلك ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) وقد سأله عن كيفيته ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 493 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 526 ح 4827 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 494 .