ايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض
شرح
ما يعتبر في المظاهرة
المسألة الثالثة : فيما يعتبر في المظاهرة وهي أمور :
الأول : ( ايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض ) ولو كان زوجها غائبا بحيث لا يعرف حال زوجته أو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ صح بلا خلاف في شئ من ذلك وعليه الاجماع بقسميه ، وفي المسالك « 1 » هذا الشرط موضع وفاق بين علمائنا وهو مختص بهم .
ويشهد به : نصوص منها ما تضمن أنه لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق كمرسل ابن فضال المتقدم وخبر الفضيل بن يسار : ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق « 2 » .
ومرسل المسالك « 3 » .
ومنها النصوص المصرحة بذلك ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) وقد سأله عن كيفيته ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 493 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 526 ح 4827 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 494 .