ومع الاطلاق لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت أو مكان لزم .
شرح
بأحدهما ، وقد يكون مشروطا بشرط .
لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( مع الاطلاق لا يتقيد بوقت ) ولا بمكان ووقته تمام العمر ومكانه جميع الأرض ، ولا يتضيق إلا بظن الوفاة لكونه من الواجبات الموسعة .
( ولو قيده بوقت أو مكان ) كما لو نذر الصدقة في يوم الجمعة أو الصلاة فيها ، أو نذر الصدقة في مسجد خاص والصلاة في المسجد الجامع وما شاكل ( لزم ) سواء اشتمل على مزيه أم لا ؟
من غير فرق بين الصدقة وغيرها ، لما عرفت من أنه لا يعتبر الرجحان في الخصوصيات بل المعتبر هو كون المنذور راجحا بنفسه .
نعم ، لو نذر الخصوصية كما لو نذر ايقاع الصلاة في مكان خاص لا بد من أن يكون لها مزية وفضيلة وإن كانت الخصوصية الأخرى أفضل منها ومع عدم المزية لم ينعقد النذر كما مر الكلام في ذلك مفصلا في ضابط متعلق النذر .
ثم إن الأصحاب اتفقوا على هذا الحكم « 1 » في ما لو قيد الصلاة بوقت ، وما لو قيد التصدق بمكان واختلفوا في غيرهما .
هامش
( 1 ) حكى الاتفاق عنهم في الرياض ج 11 ص 508 .