تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
والعهد ، أن يقول : عاهدت الله أو على عهد الله انه متى كان كذا فعلى كذا .
شرح

العهد

[ معناه وصيغته ]

( و ) أما ( العهد ) الذي في الأصل : الاحتفاظ بالشئ ومراعاته على ما قيل « 1 » ، فصيغته ( أن يقول : عاهدت الله أو عليَّ عهد الله أنه متى كان كذا فعليَّ كذا ) ومقتضى هذه العبارة كعبارة الشرائع « 2 » والنافع « 3 » عدم وقوعه إلا مشروطا . ولكن المحكى عن جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) في جملة من كتبه « 4 » وقوعه مطلقا أيضا ، بل عن الشيخ في الخلاف « 5 » دعوى الاجماع عليه ، وهذا هو الأظهر لاطلاقات الكتاب والسنة بناء على صدقه على المتبرع به عرفا ولغة . قال الله تعالى :الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ« 6 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط ج ج 9 ص 119 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 731 . ( 3 ) المختصر النافع ص 237 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 295 . ( 5 ) الخلاف ج 6 ص 130 . ( 6 ) الآية 27 من سورة البقرة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني