ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه .
شرح
واحتمل المصنف في محكي المختلف « 1 » ارادتهم فورية تعلق الوجوب لا الأداء .
وكيف كان فمقتضى الأدلة عدم التضيق إلا على القول بدلالة الامر على الفور ومعها لا وجه للفرق بين المطلق والمشروط .
وقد حقق في محله فسادها .
فالأظهر : عدم التضيق فلا حنث ولا كفارة بالتأخير .
السادسة : ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه .
وقد مر الكلام في جميع ذلك في الجزء السابع من هذا الشرح في كتاب الصوم « 2 » فلا نطيل الكلام بإعادة ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 209 - 210 .
( 2 ) فقه الصادق ج 7 من الطبعة القديمة ، اما من هذه الطبعة فكتاب الصوم صار في الجزء العاشر .