تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
فعن الشيخ « 1 » وجماعة عدم لزوم المكان في الصوم المقيد به فأوجبوا الصوم وأسقطوا القيد وخيروه بينه وبين غيره ، نظرا إلى أن الصوم لا يحصل له بايقاعه في مكان دون آخر ، صفة زائدة على كماله في نفسه فإذا نذر الصوم في مكان معين انعقد الصوم خاصة لرجحانه دون الوصف لخلوه عن المزية . وفيه : - مضافا إلى أن الدليل أخص من المدعى إذ ربما يكون ايقاعه في مكان له خصوصية زائدة كايقاع الصوم في مكة - إن المنذور ليس ايقاعه في مكان حتى يقال بعدم انعقاده إذا لم يكن للمكان مزية ، بل المنذور الصوم المقيد بذلك وهو راجح بنفسه ، والصوم في غير ذلك المكان ليس متعلقا للنذر فاجزائه عن الامر بالنذر خلاف القاعدة . وإن علقه بشرط فالمشهور بين الأصحاب انه لا يتضيق فعله عند حصول الشرط بل حكمه بعد الشرط حكم المطلق . ونسب الفاضل المقداد إلى الشيخ « 2 » وأتباعه « 3 » ، وجماعة إلى ابن حمزة « 4 » انه يتضيق فعله عند حصول الشرط .
هامش
( 1 ) النهاية ص 167 . ( 2 ) النهاية ص 564 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 410 / الجامع للشرايع ص 424 . ( 4 ) الوسيلة ص 350 .