شرح
جميع ما يملكه بعينه فقد حكم ( ع ) بأجزاء القيمة .
وفيه : ان الخبر صحيح سندا والأصحاب تلقوه بالقبول كما في المسالك « 1 » فلا وجه للايراد عليه بما ذكر ، إذ كم خبر مخالف للقواعد يعمل به ، بل لعل أكثر الاخبار من هذا القبيل فاستشكال السيد في شرح النافع « 2 » لا وجه له كفتوى صاحب المفاتيح بالاستحباب « 3 » .
وهل يلحق بمورد النص ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضرر ، أم لا ؟
وجهان بل قولان : اختار أولهما سيد الرياض « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » والثاني الشهيد الثاني في المسالك « 6 » .
واستدل للأول : بأن كل فرد من افراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة ، وبالفحوى بناء على أن النذر بجميع المال
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 367 .
( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 356 .
( 3 ) حكاه عنه في الرياض ج 11 ص 500 .
( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 500 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 35 ص 423 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 367 .