تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
جميع ما يملكه بعينه فقد حكم ( ع ) بأجزاء القيمة . وفيه : ان الخبر صحيح سندا والأصحاب تلقوه بالقبول كما في المسالك « 1 » فلا وجه للايراد عليه بما ذكر ، إذ كم خبر مخالف للقواعد يعمل به ، بل لعل أكثر الاخبار من هذا القبيل فاستشكال السيد في شرح النافع « 2 » لا وجه له كفتوى صاحب المفاتيح بالاستحباب « 3 » . وهل يلحق بمورد النص ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضرر ، أم لا ؟ وجهان بل قولان : اختار أولهما سيد الرياض « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » والثاني الشهيد الثاني في المسالك « 6 » . واستدل للأول : بأن كل فرد من افراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة ، وبالفحوى بناء على أن النذر بجميع المال
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 367 . ( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 356 . ( 3 ) حكاه عنه في الرياض ج 11 ص 500 . ( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 500 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 35 ص 423 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 367 .