شرح
وأما عدم وجوب التعجيل فهو أيضا كذلك ، لعدم كون المنذور إلا الصدقة بالمال ، ومقتضى الأصل عدم وجوب التعجيل .
فبالنسبة إلى هذين الحكمين يتعدى إلى نذر البعض بلا حاجة إلى الفحوى وأختها .
وأما الحكم الثالث : فإن كان المنذور هو التصدق به عينا أو قيمة فهو أيضا على وفق القاعدة .
وإن كان هو التصدق به عينا يكون هذا الحكم على خلاف القاعدة ، فبالنسبة إليه لا يتعدى عن مورد النص .
والفحوى ممنوعة لعدم معلومية المناط ، وعلى فرض كون المناط هو التضرر فالتضرر بالتصدق بجميع المال أكثر من التضرر ببعضه فلا أولوية ، وكون البعض منذور الصدقة على تقدير نذر المجموع لا يوجب التعدي بعد احتمال دخل المجموع في الحكم .
فالأظهر : عدم التعدي ، نعم له التصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .