تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وأما عدم وجوب التعجيل فهو أيضا كذلك ، لعدم كون المنذور إلا الصدقة بالمال ، ومقتضى الأصل عدم وجوب التعجيل . فبالنسبة إلى هذين الحكمين يتعدى إلى نذر البعض بلا حاجة إلى الفحوى وأختها . وأما الحكم الثالث : فإن كان المنذور هو التصدق به عينا أو قيمة فهو أيضا على وفق القاعدة . وإن كان هو التصدق به عينا يكون هذا الحكم على خلاف القاعدة ، فبالنسبة إليه لا يتعدى عن مورد النص . والفحوى ممنوعة لعدم معلومية المناط ، وعلى فرض كون المناط هو التضرر فالتضرر بالتصدق بجميع المال أكثر من التضرر ببعضه فلا أولوية ، وكون البعض منذور الصدقة على تقدير نذر المجموع لا يوجب التعدي بعد احتمال دخل المجموع في الحكم . فالأظهر : عدم التعدي ، نعم له التصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .

لو نذر وقيده بمكان أو وقت

الخامسة : إن نذر القربة كالصدقة أو الصوم أو الصلاة وما شاكل ، فقد يكون مطلقا غير مقيد بوقت أو مكان ، وقد يكون مقيدا