تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والرياض « 3 » . أم ترد إلى المتعامل به درهما أو دينارا ؟ كما عن الحلي « 4 » . أم يفصل بين نذر المال المطلق فالأول ، والمقيد بنوع ، فالثمانون منه كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 5 » . وعن الدروس « 6 » تفصيل آخر بين النذر به من ماله فالأول والنذر بمال كثير بقول مطلق ، فالتوقف ونزل الأقوال على هذه الصورة . والأقرب : الأول لان : الظاهر من النصوص بقرينة مناسبة الحكم والموضوع والاستدلال بالآية الكريمة : ان الكثير الواقع في النذر عبارة عن ثمانين مطلقا غاية الأمر حيث كان المنذور في مورد الاخبار المال الكثير المنصرف إلى النقدين فإنهما المعيار والميزان في المالية وهما المال المحض ، فقد فسره ( ع ) بثمانين درهما من باب انه أقل الفردين وأقل المجزى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 728 . ( 2 ) المختصر النافع ص 238 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 498 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 61 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 188 . ( 6 ) الدروس ج 2 ص 155 .