شرح
الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والرياض « 3 » .
أم ترد إلى المتعامل به درهما أو دينارا ؟ كما عن الحلي « 4 » .
أم يفصل بين نذر المال المطلق فالأول ، والمقيد بنوع ، فالثمانون منه كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 5 » .
وعن الدروس « 6 » تفصيل آخر بين النذر به من ماله فالأول والنذر بمال كثير بقول مطلق ، فالتوقف ونزل الأقوال على هذه الصورة .
والأقرب : الأول لان : الظاهر من النصوص بقرينة مناسبة الحكم والموضوع والاستدلال بالآية الكريمة : ان الكثير الواقع في النذر عبارة عن ثمانين مطلقا غاية الأمر حيث كان المنذور في مورد الاخبار المال الكثير المنصرف إلى النقدين فإنهما المعيار والميزان في المالية وهما المال المحض ، فقد فسره ( ع ) بثمانين درهما من باب انه أقل الفردين وأقل المجزى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 728 .
( 2 ) المختصر النافع ص 238 .
( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 498 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 61 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 188 .
( 6 ) الدروس ج 2 ص 155 .