شرح
نذر أن يتصدق بمال كثير فقال ( ع ) : الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى :لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍوكانت ثمانين موطنا « 1 » .
ومرسل القمي : ان المتوكل سم فنذر : إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فأرسل إلى الهادي ( ع ) فسأله عن حد المال الكثير فقال له : الكثير ثمانون « 2 » ورواه أبو عبد الله الزيادي .
وقريب منه خبر يوسف بن السخت الحاكي لقضية المتوكل وفيه : فكتب أبو الحسن ( ع ) : تصدق بثمانين درهما « 3 » ، فلا اشكال في أصل الحكم .
انما الكلام في أنه هل يتعين ثمانون درهما مطلقا ؟ كما في المتن وعن الشيخين « 4 » ، وسلار « 5 » ، والقاضي « 6 » ، وابن س - عيد « 7 » ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 300 ح 29608 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 463 ح 21 / الوسائل ج 23 ص 298 ح 29606 .
( 3 ) الوسائل ج 23 ص 300 ح 29609 .
( 4 ) المقنعة ص 564 - 565 / النهاية ص 565 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 189 .
( 6 ) المهذب ج 2 ص 411 .
( 7 ) الجامع للشرايع ص 424 .