تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولو عجز عما نذر سقط فرضه
شرح
ولذلك قال في الحسن : فإنه يجزيه الكاشف عن وجود فرد آخر له وهو ثمانون دينارا ، وأطلق في مرسل ابن أبي عمير . فيستكشف من ذلك أنه إن نذر الصدقة بمال كثير أقل المجزى ثمانون درهما وله ردها إلى ما يتعامل به ، فإن ظاهر النصوص أن أقل المجزى هذا المقدار من المالية . وإن كان المنذور نوعا آخر وأضاف الكثير إليه كما لو قال : علي الصدقة بثوب كثير ، كان عليه ثمانون ثوبا ، وهكذا كما لا يخفى ، وبذلك يظهر ما في كلمات القوم .

حكم ما لو عجز عما نذر

الرابعة : ( ولو عجز عما نذر سقط فرضه ) أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق . وللخبر المتقدم في مسألة اعتبار القدرة حين العمل في متعلق النذر من جعل لله فبلغ جهده فليس عليه شئ « 1 » . ولكن وردت روايات في خصوص نذر الصوم والحج ماشيا ، ففي بعض
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 313 ح 40 / الوسائل ج 23 ص 308 ح 29627 .