ولو نذر الصدقة بمال كثيرة ثمانون درهما .
شرح
وأبو الربيع وكذا الراوي عنه وهو خالد بن حريز وإن كانا مجهولين ، إلا أن الراوي عنهما من أصحاب الاجماع ، مع أنه لو كان ضعف في السند يكون منجبرا بالعمل كما اعترف به في المسالك « 1 » فلا اشكال في الحكم .
هذا إذا لم ينو شيئا غير هذا وإلا فالمعتبر ما نواه كما لا يخفى .
الثالثة : ولو نذر الصدقة بمال كثير ف - يجب عليه ثمانون درهما بلا خلاف .
ويشهد به : حسن أبي بكر الحضرمي قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول ؟
قال ( ع ) : يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه ( عليهما السلام ) :لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ« 2 » والكثيرة في كتاب الله ثمانون « 3 » .
ومرسل ابن أبي عمير عن مولانا الصادق ( ع ) أنه قال في رجل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .
( 2 ) الآية 25 من سورة التوبة .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 317 ح 57 / الوسائل ج 23 ص 299 ح 29607 .