تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه ،
شرح
أخبار الصوم يتصدق بدل كل يوم مدا « 1 » وفي آخر يعطي مدين « 2 » . وفي خبر الحج فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر قال ( ع ) : ينظر إلى ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به « 3 » . وقد مر الكلام في المسألتين الأولى في كتاب الصوم ، والثانية في كتاب الحج ، وبينا لزوم حملها على الندب . وأيضا في الصحيح : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين « 4 » وسيأتي الكلام في باب الكفارات . ( ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه ) انعقد نذره وإن تضرر ، وذلك لما عرفت من أن المعتبر في متعلق النذر كونه طاعة في نفسه والصدقة بجميع المال كذلك وإن كان مكروها ، لأنه من الكراهة في العبادة غير المنافية للرجحان ، ومجرد تضرره به لا يكون موجبا لسلب الرجحان أو عروض عدمه ، ما لم ينطبق عليه عنوان مرجوح ، فيجب عليه الوفاء به .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 312 ح 29633 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 457 ح 15 / الوسائل ج 23 ص 312 ح 29632 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 316 ح 53 / الوسائل ج 23 ص 323 ح 29656 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 457 ح 17 / الوسائل ج 22 ص 393 ح 28872 .