ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زمانا فخمسة أشهر .
شرح
ودعوى : أنها بالنذر تخرج عن كونها نافلة .
تندفع : بأن ما دل على جواز تلكم الأمور في النافلة ظاهر في جوازها في النافلة بما أنها صلاة ، وإن صارت فريضة بالعنوان الثانوي كالنذر واليمين وإطاعة الوالد والإجارة وما شاكل .
فالأظهر : جواز تلكم الأمور وحصول الامتثال بالصلاة مع تلك الخصوصيات .
نذر صوم حين أو زمان
الثانية : ولو نذر صوم حين كان اللازم عليه صوم ستة أشهر ، ولو قال زمانا ف - عليه خمسة أشهر بلا خلاف فيهما إلا عن سيد المدارك « 1 » . ويشهد لهما : قوي السكوني « 2 » عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه عن علي ( ع ) في رجل نذر أن يصوم زمانا قال ( ع ) : الزمان خمسةهامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 ص 354 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 142 ح 5 / الوسائل ج 10 ص 388 ح 13659 .