تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
وقوعه بعده فهما من قبيل التخيير بين المتباينين لا الأقل والأكثر . وهل يجوز اتيان الصلاة جالسا بدون السورة وماشيا وراكبا وما شاكل من الخصوصيات الجائزة في النافلة دون الفريضة ؟ قولان : ففي الجواهر « 1 » تقوية الثاني نظرا إلى أن المنذور طبيعة الصلاة لا النافلة منها خاصة ضرورة كون النفل والفرض من عوارض الصلاة لا من مقوماتها ، فيجب فيها المتيقن على تقديري النفل والفرض فلا يجوز تلك الخصوصيات الجائزة في النفل خاصة ، مع أنها بالنذر تخرج عن كونها نافلة فلا يجوز تلك الأمور . وفيه : ان المنذور إذا كان هي طبيعة الصلاة بنحو كان عنوان النافلة خارجا عن المنذور ولو بنحو البدلية بطل النذر ، لعدم كونها مشروعة في نفسها فإن المشروع هي النافلة والفريضة والطبيعة الجامعة المعراة عن كلتا الخصوصيتين غير مشروعة فلا يصح النذر . فالصحيح كون النفل والفرض لا بهذين العنوانين بل بما هما معرفان لما هو المأمور به بالامر الندبي أو الوجوبي داخلين في المنذور . فالمتجه الاكتفاء بما يجوز في النافلة خاصة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 35 ص 404 .