تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
ودعوى : انها تصير طاعة بالنذر . مندفعة : بأن شمول النذر لها متوقف على كونها طاعة ولو توقفت الطاعة عليه لزم الدور . وبعبارة أخرى : النذر ملزم لا مشرع ومشروعية الوتر في مقام خاص لا تستلزم مشروعيتها على الاطلاق ، وما دل « 1 » على صحة النذر في نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر ، انما يدل على ذلك في خصوص الموردين ويستشكف من دليلهما كون العملين راجحين بشرط النذر فلا وجه للتعدي إلى سائر الموارد ، وعليه فالاتيان بها لا تجزي . وبذلك يظهر : عدم صحة النذر لو نذر الاتيان بركعة خاصة ، فما عن الدروس « 2 » من أنه لو قيده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد ، ضعيف . كما أنه ظهر مما ذكرناه : أنه لو صلى في فرض المسألة ثلاث ركعات أو أزيد في غير الفريضة لا تجزي بها لعدم المشروعية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 باب 13 من أبواب المواقيت ص 166 / الوسائل ج 10 باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ص 195 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 151 .