شرح
ودعوى : انها تصير طاعة بالنذر .
مندفعة : بأن شمول النذر لها متوقف على كونها طاعة ولو توقفت الطاعة عليه لزم الدور .
وبعبارة أخرى : النذر ملزم لا مشرع ومشروعية الوتر في مقام خاص لا تستلزم مشروعيتها على الاطلاق ، وما دل « 1 » على صحة النذر في نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر ، انما يدل على ذلك في خصوص الموردين ويستشكف من دليلهما كون العملين راجحين بشرط النذر فلا وجه للتعدي إلى سائر الموارد ، وعليه فالاتيان بها لا تجزي .
وبذلك يظهر : عدم صحة النذر لو نذر الاتيان بركعة خاصة ، فما عن الدروس « 2 » من أنه لو قيده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد ، ضعيف .
كما أنه ظهر مما ذكرناه : أنه لو صلى في فرض المسألة ثلاث ركعات أو أزيد في غير الفريضة لا تجزي بها لعدم المشروعية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 باب 13 من أبواب المواقيت ص 166 / الوسائل ج 10 باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ص 195 .
( 2 ) الدروس ج 2 ص 151 .