تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
فما عن الدروس « 1 » من انعقاد نذر الخمس فصاعدا بتسليمة ، غير تام . ومن الغريب : انه جزم قبل ذلك بأنه لو نذر هيئة غير مشروعة لم ينعقد . 3 - في المسالك « 2 » : ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية ما بعد الركعتين بنية النذر وجهان ، ثم اختار الأول إذا قصد الزائد ابتداء ، نظرا إلى كون الواجب أمرا كليا ، ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي ، ومثل لذلك بالركعتين والأربع في مواضع التخيير . وفيه : انه بعد ما أتى بالركعتين وسلم انطبق عليهما المنذور وسقط التكليف لان اجزاء المأتي به عن أمره قهري غير قابل للعدم فلا أمر بالزائد ، إلا على القول بجواز تبديل الامتثال فيأتي به ويرفع اليد عما أتى به وهو خلاف القاعدة . وعلى ذلك بنينا على عدم جواز التخيير بين الأقل والأكثر ، وما ذكره من المثال ليس من هذا القبيل فإن الركعتين اللتين هما طرف التخيير مقيدتان بوقوع السلام بعد التشهد الأول ، والأربع مقيدة بعدم
هامش
( 1 ) الدروس المصدر السابق . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 353 .