شرح
فما عن الدروس « 1 » من انعقاد نذر الخمس فصاعدا بتسليمة ، غير تام .
ومن الغريب : انه جزم قبل ذلك بأنه لو نذر هيئة غير مشروعة لم ينعقد .
3 - في المسالك « 2 » : ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية ما بعد الركعتين بنية النذر وجهان ، ثم اختار الأول إذا قصد الزائد ابتداء ، نظرا إلى كون الواجب أمرا كليا ، ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي ، ومثل لذلك بالركعتين والأربع في مواضع التخيير .
وفيه : انه بعد ما أتى بالركعتين وسلم انطبق عليهما المنذور وسقط التكليف لان اجزاء المأتي به عن أمره قهري غير قابل للعدم فلا أمر بالزائد ، إلا على القول بجواز تبديل الامتثال فيأتي به ويرفع اليد عما أتى به وهو خلاف القاعدة .
وعلى ذلك بنينا على عدم جواز التخيير بين الأقل والأكثر ، وما ذكره من المثال ليس من هذا القبيل فإن الركعتين اللتين هما طرف التخيير مقيدتان بوقوع السلام بعد التشهد الأول ، والأربع مقيدة بعدم
هامش
( 1 ) الدروس المصدر السابق .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 353 .