شرح
فيه قولان : الأول : للحلي « 1 » والمحقق « 2 » وتبعهما جماعة فيما لو نذر صلاة ولم يعين الذي يكون المدرك فيه مع المدرك في المقام واحدا ، ولذا قال في الجواهر « 3 » في هذا المسألة في شرح قول المحقق وقيل تجزيه من الصلاة ركعة ، وفيه البحث السابق .
وقال في المسالك « 4 » في ذيل هذه المسألة والكلام في الصلاة المجزية هنا ما يعتبر في المنذورة بخصوصها من كونها ركعتين والاجتزاء بركعة .
والثاني : للشيخ في المبسوط « 5 » والخلاف « 6 » على ما حكي .
أقول : بناء على ما حقق في محله من أن النافلة لا تكون مشروعة إلا ركعتين ولا يجوز النقيصة إلا في صلاة الوتر ولا الزيادة إلا في صلاة الاعرابي ، لا ينبغي التوقف في عدم الاجتزاء بها لعدم كونها طاعة .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 69 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 727 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 35 ص 403 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 353 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) الخلاف ج 6 ص 201 .