تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
وثالثا : أنه مجمل فالمحكي عن بعض في تفسير التبراء انه هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأولى وقطع الثانية . ثانيها : خبر مسمع بدعوى التصريح فيه بركعتين فهو يدل على عدم الاجتزاء بالركعة . وفيه : أولا : ما مر من أن مورده غير مفروض المسألة فهو أجنبي عن المقام . وثانيا : ان اقتصاره ( ع ) على الركعتين لا يدل على عدم الاجتزاء بالركعة ، كما أن اقتصاره على التصدق برغيف لا يدل على عدم الاجتزاء بما دونه ، والاقتصار على الثلاثة لا يدل على عدم الاجتزاء بغيرها من العبادات ، فالمراد منه بيان أمثلة لما يمتثل به النذر . ثالثها : ان الوتر اسم للركعات الثلاث لا لخصوص المفردة ، ومشروعية فعلها على الانفراد غير ثابتة وقد مر الكلام في المبنى في الجزء الرابع من هذا الشرح [ ط . ق ] ، والكلام في المقام مبني على جواز الاتيان به منفردة عن ركعتي الشفع . ( فالأظهر ) هو الاجتزاء بها . ( 2 - ) انه إذا أتى بركعة من الصلاة غير ركعة الوتر ، هل يجتزئ بها ، أم لا ؟