شرح
وثالثا : أنه مجمل فالمحكي عن بعض في تفسير التبراء انه هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأولى وقطع الثانية .
ثانيها : خبر مسمع بدعوى التصريح فيه بركعتين فهو يدل على عدم الاجتزاء بالركعة .
وفيه : أولا : ما مر من أن مورده غير مفروض المسألة فهو أجنبي عن المقام .
وثانيا : ان اقتصاره ( ع ) على الركعتين لا يدل على عدم الاجتزاء بالركعة ، كما أن اقتصاره على التصدق برغيف لا يدل على عدم الاجتزاء بما دونه ، والاقتصار على الثلاثة لا يدل على عدم الاجتزاء بغيرها من العبادات ، فالمراد منه بيان أمثلة لما يمتثل به النذر .
ثالثها : ان الوتر اسم للركعات الثلاث لا لخصوص المفردة ، ومشروعية فعلها على الانفراد غير ثابتة وقد مر الكلام في المبنى في الجزء الرابع من هذا الشرح [ ط . ق ] ، والكلام في المقام مبني على جواز الاتيان به منفردة عن ركعتي الشفع .
( فالأظهر ) هو الاجتزاء بها .
( 2 - ) انه إذا أتى بركعة من الصلاة غير ركعة الوتر ، هل يجتزئ بها ، أم لا ؟