تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
في صحته من المراهق لا يكون في المقام والظاهر تسالمهم على عدم صحته منه ، ولعله من جهة ظهور أدلته كتابا وسنة في كون المظاهر مكلفا ولذا وصف بالمنكر والزور ووجب عليه الكفارة . وهل يصح ظهار الخصي والمجبوب ؟ فيه وجهان : ونخبة القول فيه أنه إن بقي لهما ما يمكن به الجماع المتحقق بادخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها ، فلا اشكال في صحة ظهارهما لأنهما في حكم الصحيح وإن لم يمكنهما الايلاج ، فإن اشترطنا الدخول أولا بالمظاهرة فلا يصح منهما ، وإلا فإن قلنا إنه يحرم ما عدا الوطء من الاستمتاعات مثل الملامسة وغيرها صح ظهارهما لعموم أدلته الممكن تحقق فائدته بامتناع غير الوطء من الاستمتاعات ، وإلا فلا يصح لعدم فائدته . ثم إنه وقع الخلاف في اعتبار الاسلام في المظاهر ، واعتبره الشيخ ( رحمة الله عليه ) كما عن مبسوطه « 1 » والخلاف « 2 » وابن الجنيد « 3 » والقاضي « 4 » فالتزموا بعدم صحته من الكافر .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 145 . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 525 . ( 3 ) حكاه العلامة الحلي في المختلف ج 7 ص 399 / فتاوى ابن الجنيد إعداد الاشتهاردي ص 274 . ( 4 ) جواهر الفقه ص 187 .