تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
وأضاف إليه صاحب الجواهر « 1 » ونحوها مما هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه يكون عبادة . وفي النافع « 2 » وضابطه ما كان طاعة لله تعالى . وفي الرياض « 3 » في شرحه مأمورا بها وجوبا أو استحبابا . وفي المسالك « 4 » : والمراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات . إلى غير ذلك من عباراتهم الموهمة لذلك ، لكنهم في مسائل العتق في مسألة ما لو نذر أن لا يبيع مملوكا صرحوا بانعقاد النذر إن كان عدم البيع راجحا . فيستكشف من ذلك ان مرادهم بالطاعة في المقام هو موافقة الوظيفة المجعولة تركا أو فعلا . وكيف كان ، فيشهد لصحة النذر مضافا إلى العمومات ، وإلى ما دل على أن الضابط كونه طاعة ، الشاملة لترك المحرم أو المكروه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 35 ص 377 . ( 2 ) المختصر النافع ص 238 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 490 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 318 .