شرح
ولو نذر صوم ألف سنة أو حج ألف عام .
فعن القواعد « 1 » احتمال البطلان لتعذره عادة ، والصحة لامكان بقائه بالنظر إلى قدرة الله تعالى ، ووجوب المنذور مدة عمره .
وجه الأول : ما ذكره من عدم القدرة على متعلق النذر عادة .
ووجه الثاني : احتمال البقاء فيستصحب فيجب عليه العمل بمقتضاه .
غاية الأمر : إن مات وكان قد خالف النذر لا كفارة عليه لانكشاف عدم القدرة .
ووجه الثالث : أحد الامرين : إما كون ذكر الألف للمبالغة والمراد به مدة عمره كما إذا نذر صوم الدهر ، فإنه يجب عليه صوم ما قدر عليه .
وإما كون المنذور عبادات متعددة فيجب الممكنة منها دون غيرها .
وظاهر كشف اللثام « 2 » تقوية الأخير حيث قال : مبنى البطلان على كون المنذور عبادة واحدة وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 285 .
( 2 ) كشف اللثام ط ج ج 9 ص 80 .