تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
كما مر ، ويشعر به جعل ذلك في مقابل المعصية . ففي صحيح الكناني المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس شئ هو لله تعالى طاعة يجعله الرجل على نفسه إلا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله تعالى إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله « 1 » ، ونحوه غيره . وإلى الخبرين « 2 » الواردين فيمن نذر ترك بيع الجارية : صحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) : من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال : لا ولا اعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا « 3 » . وخبر محمد بن بشير عن العبد الصالح ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك إني جعلت لله علي أن لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام فقال ( ع ) : إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به ، وإن كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك « 4 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 312 ح 36 / الوسائل ج 23 ص 318 ح 29645 . ( 2 ) الإستبصار ج 4 ص 43 ح 7 / الوسائل ج 23 ص 320 ح 29650 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 314 ح 42 / الوسائل ج 23 ص 322 ح 29653 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 316 ح 55 / الوسائل ج 23 ص 324 ح 29658 .