تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
والأول أظهر : لان احتمال كون المنذور متعددا ، يدفعه : ظاهر الدليل فإن النذر واحد والمنذر هو المجموع ، وكونه في نفسه مركبا من عبادات متعددة كل واحدة منها متعلقة لامر واحد غير مربوط بما يكون متعلقا بالافراد الاخر لا ينافي تعلق أمر واحد آخر بالمجموع ، بحيث يكون كل واحد منهما جزءا من هذا المأمور به لا مستقلا . واحتمال كون ذكر الألف للمبالغة خلاف ظاهر العبارة وانما نلتزم بنذر صوم مدة العمر لو نذر صوم الدهر لانصرافه إلى دهر الناذر . واحتمال البقاء إلى ألف سنة بقدرة الله تعالى لا ينافي العلم العادي المانع عن جريان الاستصحاب . فالاحتمال الأول هو الأقوى .

حكم ما لو كان المنذور ترك المحرم أو المكروه

الثالثة : ان الأصحاب لم يتعرضوا في المقام صريحا لحكم ما لو كان المنذور ترك الحرام أو المكروه بل ظاهر كلماتهم عدم صحته . قال في الشرائع « 1 » : فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذا يختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 725 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني