شرح
شيئا ؟ قال ( ع ) : إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف « 1 » ، فتأمل ، فإن الرواية واردة فيما إذا نذر ولم يسم شيئا ، وقد وردت روايات كثيرة على أن ذلك النذر باطل .
ومحل الكلام ما لو نذر وسمى فعل طاعة مطلقا من دون التقييد بشئ ، فالخبر أجنبي عن المقام ، فالعمدة هو اطلاق الأدلة ، ولا ينافيه النصوص المتضمنة انه إن نذر ولم يسم شيئا لم ينعقد ، لأن المفروض في المسألة التسمية اجمالا ، فكما لو نذر وسمى نوعا له افراد كثيرة يجزي ، كذلك لو نذر وسمى عنوانا أعم منه ، وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف ، انما الخلاف في موارد :
1 - إذا أتى بركعة الوتر ، هل يجزي في امتثال النذر أم لا ؟
وفي الرياض « 2 » : وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان : أجودهما ذلك وفاقا للحلي « 3 » وجماعة ، لأنها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة عندنا صلاة مستقلة فيشملها عموم قوله ( عليهما السلام ) : الصلاة خير موضوع « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 463 ح 18 / الوسائل ج 23 ص 296 ح 29601 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 495 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 69 .
( 4 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 42 ح 2971 - 8 - .