فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284
ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما . فلا اشكال في صحة نذر ترك المكروه أو الحرام ، والكلام في نذر ترك المباح هو الكلام في نذر فعله فالأظهر عدم انعقاده . حكم ما لو نذر فعل طاعة ولم يعين المقام الرابع : في اللواحق ، ولا يخفى انه قد تقدم في كتاب الصوم تفصيل المسائل المتعلقة بنذر الصوم ، كما أنه قد تقدم في كتاب الحج المسائل المتعلقة بنذر الحج والعمرة والهدي . وانما الكلام في المقام في جملة من مسائل النذر التي لم نتعرض لها فيما سبق وهي مسائل : الأولى : لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما أو غير ذلك مما يصدق عليه انه طاعة ، وهذا مما لا خلاف فيه . ويشهد به : مضافا إلى أنه نذر مشروع ويحصل البراء بإتيان كل ما يصدق عليه انه طاعة من الأمور المذكورة وعيادة المريض وتشييع الجنازة وافشاء السلام وما شاكل : خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) انه سئل عن رجل نذر ولم يسم