تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وكمال المظاهر والاختيار والقصد
شرح
ويشهد لاعتبار سماع الشاهدين وحضورهما : حسن حمران في حديث : قال أبو جعفر ( ع ) : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين « 1 » . وأما اعتبار عدالة الشهود فقد مرَّ الكلام فيه مفصلا في الطلاق وبينا اعتبارها فيهما ، أضف إليه مرسل ابن فضال عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق « 2 » فتأمل . المسألة الثانية : في ما يعتبر في المظاهر ، لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه يعتبر ( كمال المظاهر ) بالبلوغ والعقل ( والاختيار والقصد ) وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » . ( ويشهد به ) : الأدلة العامة المتقدمة في كتاب الطلاق ، مضافا إلى النصوص « 4 » الخاصة الواردة في المقام الدالة على أن الظهار لا يقع بدون القصد إليه ولعل ورود النصوص الكثيرة بذلك مع وضوحه لما عن العامة من عدم اعتبار النية فيه ، ثم إن الخلاف المتقدم في الطلاق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 10 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 307 ح 28658 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 154 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 307 ح 28660 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 33 ص 118 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 9 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 308 ح 28662 .