شرح
وخصوص صحيح الكناني عن مولانا الصادق ( ع ) : ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، إلا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله « 1 » ، بناء على أن المراد مما في صدره التحديد على وجه يكون جميع قيوده معتبرة فيه .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا « 2 » .
وصحيح منصور وموثق سماعة المتقدمين ، وخبر أبي بصير عنه ( ع ) عن الرجل يقول : علي نذر ، قال ( ع ) : ليس بشئ حتى يسمي شيئا ويقول علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام ، فليس هذا بشئ انما تهدى البدن هذا « 3 » .
وذيل هذا الخبر كالصريح في أن النذر ليس بنفسه من الموجبات لتعلق الامر بشئ وانما هو ملزم لما أمر به في نفسه .
واستدل لصحة نذر المباح : بعمومات الوفاء بالنذر .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 312 ح 36 / الوسائل ج 23 ص 318 ح 29645 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 303 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 293 ح 29591 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 303 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 294 ح 29592 .