تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
حكمه حكم المباح المتساوي الطرفين فلا يجوز ؟ قال في الجواهر « 1 » : بل إن لم يكن اجماع كما عساه يظهر من نفي الاشكال عنه في كشف اللثام « 2 » ، أمكن الاشكال في انعقاد النذر على المباح المقترن بما يقتضي رجحانه في الدين كالأكل للتقوى للعبادة مثلا ، لظهور النصوص والفتاوى في العبادات الأصلية ، انتهى . والسيد في الرياض « 3 » يدعي الشهرة على عدم انعقاد النذر المتعلق بالمباح ولو كان راجحا دينا . وكيف كان فالحق أن يقال : إن المباح المقترن بما يقتضى رجحانه ، إن كان من قبيل ما لو كان العنوان الراجح منطبقا على نفس ذلك المباح ولم يكن له وجود خارجي سوى وجود ذلك المباح ، انعقد النذر قطعا فيما إذا قصد ذلك العنوان ، فإن المتعلق حينئذ هو الامر الراجح الديني لا المباح لعدم الفرق في ذلك بين كون الفعل راجحا بالعنوان الأولي ، أم كان من العناوين الثانوية ، وإن كان له وجود خارجي ممتاز عن وجود المباح لم يصح نذر المباح بل يصح
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 35 ص 381 . ( 2 ) كشف اللثام ط ج ج 9 ص 83 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 490 .