تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
يتساوى طرفاه دينا ودنيا . 2 - ما عن اللمعة « 1 » وهو التفصيل بين المشروط فالأول والتبرع فالثاني مع تخصيص المباح بالراجح دينا أو دنيا ، بل نسب في محكي شرحها « 2 » وعن العلامة المجلسي ( رحمة الله عليه ) « 3 » هذا القول إلى المشهور ، وأنكر ذلك سيد الرياض « 4 » وقال إن المشهور هو القول الأول . 3 - ما حكاه جماعة « 5 » وهو كالثالث إلا أنه اطلق فيه جواز نذر المباح في الشق الثاني وقال بصحته مطلقا ولو كان متساوي الطرفين ، ولم يظفر الفقهاء بقائله بشخصه . أقول : يشهد للأول : جميع النصوص الدالة على لزوم جعل المنذور لله تعالى إذ لا معنى لجعل العمل المباح فضلا عن المكروه والحرام له تعالى ، وإن شئت قلت إن جعل إتيان عمل شكرا على نعمة مثلا ، انما يصح إذا كان في نفسه مطلوبا له تعالى كي يكون قابلا لان يشكر به ، والمباح غير قابل لذلك .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية ص 78 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 3 ص 42 . ( 3 ) ملاذ الأخيار ج 14 ص 83 . ( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 492 ، وفي الطبعة القديمة ج 2 ص 256 . ( 5 ) حكاه عنهم في الرياض المصدر السابق .