تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
وفيه : ان جملة منها كصحيح منصور تدل على عدم انعقاد النذر إلا أن يقول كلمة : لله . وجملة منها كموثق إسحاق تدل على انعقاد النذر إذا كان متعلقه الطاعة . وجملة منها كصحيح الحلبي تدل على اعتبار أن يكون النذر له تعالى لا لغيره بالمعنى الثاني ، فإذا لا دليل على اعتبار نية القربة في النذر . بل يمكن أن يستدل على عدم اعتبارها بوجوه : أحدها : الأصل فإنه يشك في اعتبارها وعدمه والأصل يقتضي عدمه . ثانيها : اطلاق أدلة النذر بناء على ما هو الحق من امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر . ثالثها : ان بعض النصوص « 1 » يدل على كراهة النذر وحيث إن الأحكام الخمسة متضادة فمع كونه مكروها لا أمر به ولا محبوبية ، ومن الواضح توقف قصد القربة والتقرب بعمل إلى الله تعالى على الامر أو المحبوبية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 باب 6 من أبواب النذر ص 303 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني