شرح
وفيه : ان جملة منها كصحيح منصور تدل على عدم انعقاد النذر إلا أن يقول كلمة : لله .
وجملة منها كموثق إسحاق تدل على انعقاد النذر إذا كان متعلقه الطاعة .
وجملة منها كصحيح الحلبي تدل على اعتبار أن يكون النذر له تعالى لا لغيره بالمعنى الثاني ، فإذا لا دليل على اعتبار نية القربة في النذر .
بل يمكن أن يستدل على عدم اعتبارها بوجوه :
أحدها : الأصل فإنه يشك في اعتبارها وعدمه والأصل يقتضي عدمه .
ثانيها : اطلاق أدلة النذر بناء على ما هو الحق من امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر .
ثالثها : ان بعض النصوص « 1 » يدل على كراهة النذر وحيث إن الأحكام الخمسة متضادة فمع كونه مكروها لا أمر به ولا محبوبية ، ومن الواضح توقف قصد القربة والتقرب بعمل إلى الله تعالى على الامر أو المحبوبية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 باب 6 من أبواب النذر ص 303 .