شرح
وبخبر الحسن بن علي عن أبي الحسن ( ع ) في جارية حلف منها بيمين فقال : لله علي أن لا أبيعها ، قال ( ع ) : ف لله بقولك « 1 » ، والبيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة واطلاقه أعم من وجودها ، ونحوه آخر « 2 » .
وبخبر يحيى بن أبي العلاء عن مولانا الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا ( ع ) تخاصم فأبطله فقال : إنما نذرت لله « 3 » .
ولكن العمومات تخصص بما تقدم وخبري الجارية ، ضعيفا السند ، لمحمد بن أحمد الجامورائي ، مع أنهما ليسا صريحين في جواز نذر المباح لاحتمال اختصاصهما بصورة رجحان ترك بيع الجارية بحيث يحصل منه قصد القربة ، وترك الاستفصال في الجواب غايته الاطلاق فيقيد بما مر .
مع أنه يمكن أن يقال : إنهما واردين مورد حكم آخر وهو انه لو احتاج إلى ثمنها هل يجوز النذر أو لا ؟
فلا يستفاد الاطلاق من ترك الاستفصال .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 310 ح 26 / الوسائل ج 23 ص 320 ح 29650 .
( 2 ) الإستبصار ج 4 ص 46 ح 4 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 313 ح 39 / الوسائل ج 23 ص 319 ح 29647 .