تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ومتعلق النذر يجب أن يكون طاعة لله .
شرح
( فالمتحصل مما ذكرناه ) : انه لا يعتبر قصد القربة في النذر . فما أفاده الأساطين هو المستفاد من الأدلة .

بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به

( و ) المقام الثالث : في ( متعلق النذر ) وفيه مسائل : الأولى : ( يجب أن يكون ) المتعلق ( طاعة لله ) مأمورا به وجوبا أو استحبابا فلا ينعقد لو كان مرجوحا أو مباحا كما هو المشهور بين الأصحاب . بل عن ظاهر المختلف « 1 » في مسألة نذر صوم أول يوم من رمضان ، الاجماع عليه حيث قال بعد اختيار جوازه ردا على المبسوط والحلي : للاجماع منا على أن النذر انما ينعقد إذا كان متعلق النذر طاعة . وفي المقام أقوال أخر : 1 - ما عن الشهيد في الدروس « 2 » وهو أنه يجوز كونه مباحا
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 207 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 150 .