تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
وفيه : انه فرق بين كون فعل لله تعالى بمعنى قصد امتثال الامر به والتقرب به إليه تعالى ، وبين كونه له بحيث يصير الله تعالى مالكا لذلك الفعل بالمعنى المناسب له والذي يدل عليه صيغة النذر هو الثاني ، وقصد القربة الموجب لكون العمل عبادة هو الأول وبينهما بون بعيد . ثالثها : دلالة جملة من النصوص عليه ، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ « 1 » . وصحيح منصور عنه ( ع ) : إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو علي هدي كذا وكذا ، فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته ، أو يقول : لله علي أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا « 2 » . وموثق إسحاق عنه ( ع ) قال : قلت له : إني جعلت على نفسي شكرا لله تعالى ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ فقال ( ع ) : نعم « 3 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 441 ح 12 / الوسائل ج 23 ص 230 ح 29448 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 454 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 293 ح 29590 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 455 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 303 ح 29613 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268 | السيد محمد صادق الروحاني