تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
وأما الرابع : فلان اطلاق الأدلة يرفع الشك . وأما الخامس : فلانها في مقام بيان اعتبار الجعل لله تعالى وأنه لا يكفي الجعل المطلق وانما ذكر التسمية والتلفظ تبعا للنذور الغالبة حيث إنها ملفوظة لا منوية . وبما ذكرناه : يظهر قوة القول الآخر « 1 » . والاجماع والتسالم على اعتبار المظهر في العقود والايقاعات وإن كان لا كلام فيه ولذلك بنينا على اعتباره فيها ، إلا أنه انما يعتبر ليكون دالا على الاعلام بما في الضمير ، والعقد هنا مع الله تعالى العالم بالسرائر فلا يعتبر فيه .

عدم اعتبار قصد القربة في النذر

الثالثة : طفحت كلماتهم باعتبار القربة في النذر ، وفي الجواهر « 2 » بل الاجماع بقسميه عليه ، انما الخلاف في أن المراد بها ، هل هو صدور النذر عن قصد القربة بجعلها غاية للفعل بأن يقول بعد الصيغة : لله أو قربة إلى الله تعالى ، ونحوه ذلك كسائر العبادات ، أم يكون
هامش
( 1 ) الذي هو الانعقاد . ( 2 ) جواهر الكلام ج 35 ص 369 .