تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
ووجب الوفاء به . واستدل للأول : بالأصل ، وبأنه في الأصل وعد بشرط أو بدونه والوعد لفظي والأصل عدم النقل . وبأنه المتبادر من النذر في العرف . وبالشك في كون المجرد عن اللفظ نذرا حقيقيا أمرنا بالوفاء به شرعا ومعه لا يمكن الخروج من الأصل القطعي السليم بحسب الظاهر عما يصلح للمعارضة . وبظواهر النصوص المتقدمة الدالة على اعتبار لفظ الجلالة ، وفي الكل مناقشة . أما الأول : فلانه لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل . وأما الثاني : فلان النذر كسائر عناوين العقود والايقاعات من مقولة المعنى ومن الاعتبارات النفسانية وكذلك الوعد ، غاية الأمر ان الوعد إن كان مع غير الله لا بد وأن يظهر ليعرف ذلك الشخص ، وإن كان مع الله العالم بالضمائر فلا يعتبر ذلك فيه ، مع أن دليل مشروعية النذر لا يختص بما تضمن هذا اللفظ بل هو مشروع بعنوان جعل شئ لله تعالى وكون الجعل من مقولة المعنى أوضح من أن يبين . وأما الثالث : فلمنع التبار بعد كون اللفظ كاشفا عن النذر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264 | السيد محمد صادق الروحاني