شرح
ووجب الوفاء به .
واستدل للأول : بالأصل ، وبأنه في الأصل وعد بشرط أو بدونه والوعد لفظي والأصل عدم النقل .
وبأنه المتبادر من النذر في العرف .
وبالشك في كون المجرد عن اللفظ نذرا حقيقيا أمرنا بالوفاء به شرعا ومعه لا يمكن الخروج من الأصل القطعي السليم بحسب الظاهر عما يصلح للمعارضة .
وبظواهر النصوص المتقدمة الدالة على اعتبار لفظ الجلالة ، وفي الكل مناقشة .
أما الأول : فلانه لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل .
وأما الثاني : فلان النذر كسائر عناوين العقود والايقاعات من مقولة المعنى ومن الاعتبارات النفسانية وكذلك الوعد ، غاية الأمر ان الوعد إن كان مع غير الله لا بد وأن يظهر ليعرف ذلك الشخص ، وإن كان مع الله العالم بالضمائر فلا يعتبر ذلك فيه ، مع أن دليل مشروعية النذر لا يختص بما تضمن هذا اللفظ بل هو مشروع بعنوان جعل شئ لله تعالى وكون الجعل من مقولة المعنى أوضح من أن يبين .
وأما الثالث : فلمنع التبار بعد كون اللفظ كاشفا عن النذر .