تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
صياما أو صدقة أو هديا أو حجا « 1 » . وموثق إسحاق بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر فاصليهما في السفر بالنهار ؟ قال ( ع ) : نعم ، ثم قال : إني لاكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، فقلت : إني لم اجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » . ومرسل الصدوق عنه ( ع ) : إذا لم يقل لله علي فليس بشئ « 3 » ونحوها غيرها . فما عن المختلف « 4 » : من أنه تواتر من أن مناط الوجوب تعليق النذر بقول لله ، متين . وهل يعتبر خصوص لفظ الجلالة كما عن الأكثر أم يكتفي بأحد أسمائه الخاصة كما في اليمين كما عن الدروس « 5 » وقواه سيد
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 455 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 293 ح 29591 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 455 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 303 ح 29613 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 361 ح 4278 / الوسائل ج 23 ص 325 ح 29660 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 210 . ( 5 ) الدروس ج 2 ص 149 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262 | السيد محمد صادق الروحاني