تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
الرياض « 1 » ؟ وجهان : أقواهما الثاني لما عرفت في اليمين من أن الاسم بما أنه معرب عن المسمى ، فكل اسم اخذ في الموضوع ظاهر في نفسه في كون المراد المسمى بلا خصوصية لهذا الاسم ، فقوله : حتى يسمى شيئا لله ، ظاهر في إرادة أن النذر حقيقته تمليك العمل لذاته المقدسة سواء ذكر ذلك بلفظ الجلالة أو بغيره من أسمائه تعالى . وعليه : فينعقد النذر وإن أبدل لفظ الجلالة بمرادفه من الالفاظ غير العربية كما في الرياض « 2 » . الثانية : لو اعتقد وبنى في نفسه انه إن كان كذا فلله تعالى كذا ولم يتلفظ باسمه تعالى بل نواه في ضميره خاصة ففيه قولان : أشهرهما بين المتأخرين وفاقا للإسكافي « 3 » والحلي « 4 » أنه لا ينعقد ، وعن الشيخين « 5 » والقاضي « 6 » وابن حمزة « 7 » أنه ينعقد
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 486 . ( 2 ) رياض المسائل المصدر السابق . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف ج 8 ص 195 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 58 و 65 . ( 5 ) المقنعة ص 562 / النهاية ص 562 . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 409 . ( 7 ) الوسيلة ص 350 .