شرح
الرياض « 1 » ؟
وجهان : أقواهما الثاني لما عرفت في اليمين من أن الاسم بما أنه معرب عن المسمى ، فكل اسم اخذ في الموضوع ظاهر في نفسه في كون المراد المسمى بلا خصوصية لهذا الاسم ، فقوله : حتى يسمى شيئا لله ، ظاهر في إرادة أن النذر حقيقته تمليك العمل لذاته المقدسة سواء ذكر ذلك بلفظ الجلالة أو بغيره من أسمائه تعالى .
وعليه : فينعقد النذر وإن أبدل لفظ الجلالة بمرادفه من الالفاظ غير العربية كما في الرياض « 2 » .
الثانية : لو اعتقد وبنى في نفسه انه إن كان كذا فلله تعالى كذا ولم يتلفظ باسمه تعالى بل نواه في ضميره خاصة ففيه قولان :
أشهرهما بين المتأخرين وفاقا للإسكافي « 3 » والحلي « 4 » أنه لا ينعقد ، وعن الشيخين « 5 » والقاضي « 6 » وابن حمزة « 7 » أنه ينعقد
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 486 .
( 2 ) رياض المسائل المصدر السابق .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف ج 8 ص 195 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 58 و 65 .
( 5 ) المقنعة ص 562 / النهاية ص 562 .
( 6 ) المهذب ج 2 ص 409 .
( 7 ) الوسيلة ص 350 .