تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
وما عن ابن حمزة « 1 » : من أنه إن قال : علي كذا إن كان كذا ، وجب الوفاء ولا كفارة وإن قال : علي كذا استحب الوفاء ، لا ينافي ذلك فإن قوله : ولا كفارة كاشف عن بنائه على عدم صحة النذر . وما عن الشيخين « 2 » والقاضي « 3 » من الانعقاد بمجرد النية من دون ذكر شئ أصلا ، فهو أيضا خلاف في مسألة أخرى وهي أنه هل يكتفي في انعقاد النذر بالبناء القلبي والاعتبار النفساني أم يعتبر التلفظ بألفاظ معربة عما في الضمير ؟ فها هنا مسائل : الأولى : يعتبر في صحة النذر جعل العمل لله على نفسه وإلا فلا يصح والنصوص الدالة عليه كثيرة ، كصحيح منصور بن حازم المتقدم بناء على ما عن نسخة التهذيب عن الكافي . أو يقول : لله علي هدى كذا الخ . وصحيح أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قال : علي نذر ، قال ( ع ) : ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 350 . ( 2 ) المقنعة ص 562 / النهاية ص 562 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 409 .