تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ولو قال علي كذا ولم يقل لله لم يجب .
شرح
وعليه : فهو يدل على القول الأول لا على هذا القول . وأما الموثق : فهو بقرينة السؤال وارد في مقام بيان أن النذر لشكر انما هو فيما كان قابلا لان يشكر عليه ، فمفهومه عدم صحة النذر لشكر إذا كان الشرط غير قابل لذلك فهو أجنبي عن لزوم التعليق ، بل لعل نذر الشكر أعم من المعلق ، كما لو أنعم الله تعالى على انسان نعمة ويريد شكرها بنذر بعض العبادات . ففي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة اما أن يكون مريضا أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم « 1 » . بل هذا الخبر كالصريح في صحة النذر غير المعلق لفرض كون الشرط فيه متحققا قبل النذر ، فلا ينبغي التوقف في صحة نذر التبرع .

[ ما يشترط في صحة النذر ]

اعتبار النطق باسم الله تعالى

( و ) يشترط في صحة النذر النطق باسم الله تعالى ف - ( لو قال علي كذا ولم يقل لله لم يجب ) بلا خلاف فيه في الجملة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 310 ح 29 / الوسائل ج 11 ص 327 ح 14930 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260 | السيد محمد صادق الروحاني