شرح
ينبغي لصاحبه أن يفي به « 1 » .
بتقريب : ان الأول بمفهوم الشرط ، والثاني بمفهوم الحصر ، يدلان على عدم صحة النذر غير المعلق على شرط .
وبهما يقيد اطلاق النصوص المتقدمة .
ودعوى : سيد الرياض « 2 » : ان المقصود منهما بيان لزوم ذكر الله تعالى في النذر وعدم تعلقه بالمحرم لا لزوم التعليق ، فلا عبرة بمفهومهما ، مع احتمال ورود التعليق فيهما مورد الغالب فإن الغالب في النذر ذلك لا المطلق .
مندفعة : بأن حمل القيد على الغالب لا لبيان خصوصية في الحكم خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة ، ولو كان المقصود منهما خصوص ما أشار إليه لما كان وجه لذكر القيد .
فالحق : في الايراد على الاستدلال بهما أن يقال :
إن القيد في الصحيح يحتمل أن يكون راجعا إلى الجملة الثانية .
بل قد يقال : إن الظاهر منه ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 311 ح 31 / الوسائل ج 23 ص 318 ح 29643 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 485 .