تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
وثانيا : ما تقدم من أن بعض النصوص مطلق ليس فيه كلمة النذر . وأضعف من هذا الوجه دعوى الاجماع كما لا يخفى . وقد يستدل له : بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا قال الرجل : علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدى كذا وكذا ، فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته ، أو يقول : لله علي أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله علي هدى كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا « 1 » . وبموثق سماعة سألته عن رجل جعل لله عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله ؟ فقال ( ع ) : لا يمين في معصية الله انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده في سفر أو رزقه رزقا فقال : لله علي كذا وكذا الشكر ، فهذا الواجب على صاحبه الذي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 454 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 293 ح 29590 .