تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
والنذر وإن كان تاما إلا أن المحصور فيه النذر الشرعي لا النذر اللغوي ، فتدبر فإنه دقيق . فالأظهر : تمامية دلالة النصوص على ذلك . وما استدل به للقول الآخر : من أن النذر لغة هو الوعد بشرط كما عن تغلب والشرع نزل بلسانهم والأصل عدم النقل « 1 » . يدفعه : أولا : ما في الرياض « 2 » : من أنه وعد بغير شرط ، ولو سلم فقد المعارض من اللغة ، واتفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المتقدم عليها . ومناقشة صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » فيه : بمنع معلومية كونه كذلك في زمن صدور الاطلاقات كتابا وسنة . في غير محلها : فإنه إذا كان لفظ بحسب المتفاهم العرفي ظاهرا في معنى فعلا يبنى على كونه كذلك في زمان الشارع للاستصحاب القهقري المبنى عليه السيرة القطعية ، وإلا لزم التوقف في العمل بالظهورات في كثير من المقامات ولزم منه تأسيس فقه جديد .
هامش
( 1 ) حكاه عنهم في الجواهر ج 35 ص 366 . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 484 . ( 3 ) جواهر الكلام المصدر السابق .