وشرطه : سماع شاهدي عدل
شرح
وفي المسالك « 1 » هذا الحكم محل وفاق لان الرجل ليس محلا للاستمتاع ولا في معرض الاستحلال ، وكذا لو قالت : هي أنت علي كظهر أبي أو عمي أو ما شاكل ، فإن الظهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعا ، وخبر السكوني « 2 » شاهد به وكذا مرسل ابن فضال الآتي .
شرائط وقوع الظهار
المقام الثاني : في شرائط الظهار ووقوعه ، وهي أقسام إذ بعضها يعتبر في الصيغة وبعضها في المظاهر ، وبعضها في المظاهرة . فالكلام في مسائل : الأولى : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن ( شرطه سماع شاهدي عدل ) وفي الجواهر « 3 » بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي المسالك « 4 » استشكل في اعتبار العدالة فيهما .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 475 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 535 ح 4847 / الوسائل ج 22 ص 339 ح 28742 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 33 ص 105 .
( 4 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .