تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وشرطه : سماع شاهدي عدل
شرح
وفي المسالك « 1 » هذا الحكم محل وفاق لان الرجل ليس محلا للاستمتاع ولا في معرض الاستحلال ، وكذا لو قالت : هي أنت علي كظهر أبي أو عمي أو ما شاكل ، فإن الظهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعا ، وخبر السكوني « 2 » شاهد به وكذا مرسل ابن فضال الآتي .

شرائط وقوع الظهار

المقام الثاني : في شرائط الظهار ووقوعه ، وهي أقسام إذ بعضها يعتبر في الصيغة وبعضها في المظاهر ، وبعضها في المظاهرة . فالكلام في مسائل : الأولى : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن ( شرطه سماع شاهدي عدل ) وفي الجواهر « 3 » بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي المسالك « 4 » استشكل في اعتبار العدالة فيهما .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 475 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 535 ح 4847 / الوسائل ج 22 ص 339 ح 28742 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 33 ص 105 . ( 4 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .